Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
114/2014
Date
18/03/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الذي رد الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بسقوط الدعوى العامة بأحد اسباب السقوط المحددة قانونا، لأنه يتوجب السير في التحقيقات تمهيدا للتحقق مما اذا كانت الشكوى المقدمة بعد الثلاثة اشهر من تاريخ علم الزوج بالزنى، وبالنتيجة اعتبرت المحكمة انه لا يمكن بوضع الملف الراهن الفصل في هذا الدفع.

واضافت المحكمة، ان القرار الذي يفصل في دفع شكلي يجوز الطعن فيه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية بمعزل عن توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.