Court of Cassation, criminal chamber 18/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 114/2014
- Date
- 18/03/2014
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه الذي رد الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بسقوط الدعوى العامة بأحد اسباب السقوط المحددة قانونا، لأنه يتوجب السير في التحقيقات تمهيدا للتحقق مما اذا كانت الشكوى المقدمة بعد الثلاثة اشهر من تاريخ علم الزوج بالزنى، وبالنتيجة اعتبرت المحكمة انه لا يمكن بوضع الملف الراهن الفصل في هذا الدفع.
واضافت المحكمة، ان القرار الذي يفصل في دفع شكلي يجوز الطعن فيه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية بمعزل عن توفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.