الأحكام

16/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 114 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
114/2012
التاريخ
16/11/2012
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
صاري، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بعد ابطال القرار التحكيمي جزئيا وذلك عملا بنص المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت المحكمة التمييز اساسا لمخالفته المادة 45 من قانون التجارة والمادتين 800/1 و372 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونقضت القرار المطعون فيه في شقه المتعلق برد طلب ابطال القرار التحكيمي القاضي بحل الشركتين دون ادخالهما في المحاكمة. كما ابطلت القرار التحكيمي لجهة ما قضة به في البند القاني من فقرته الحكمية والمتعلق بحل الشركتين. واحالت ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف لمتابعة النظر به تطبيقا لنص المادة 615 من قانون اصول المحاكمات لمدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها