Court of Cassation, civil chamber 16/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 114 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/2012
- Date
- 16/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد ابطال القرار التحكيمي جزئيا وذلك عملا بنص المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة التمييز اساسا لمخالفته المادة 45 من قانون التجارة والمادتين 800/1 و372 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونقضت القرار المطعون فيه في شقه المتعلق برد طلب ابطال القرار التحكيمي القاضي بحل الشركتين دون ادخالهما في المحاكمة. كما ابطلت القرار التحكيمي لجهة ما قضة به في البند القاني من فقرته الحكمية والمتعلق بحل الشركتين. واحالت ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف لمتابعة النظر به تطبيقا لنص المادة 615 من قانون اصول المحاكمات لمدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 615 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 701 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 800 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 801 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية