Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 114 /2012

Court
تمييز مدني
Number
114/2012
Date
16/11/2012
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد ابطال القرار التحكيمي جزئيا وذلك عملا بنص المادة 801 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وقبلت المحكمة التمييز اساسا لمخالفته المادة 45 من قانون التجارة والمادتين 800/1 و372 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونقضت القرار المطعون فيه في شقه المتعلق برد طلب ابطال القرار التحكيمي القاضي بحل الشركتين دون ادخالهما في المحاكمة. كما ابطلت القرار التحكيمي لجهة ما قضة به في البند القاني من فقرته الحكمية والمتعلق بحل الشركتين. واحالت ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف لمتابعة النظر به تطبيقا لنص المادة 615 من قانون اصول المحاكمات لمدنية.

Cited

Texts it relies on