23/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2003
- التاريخ
- 23/12/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتّهم عملا بنص المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بجرم سرقة السيارات والدراجات النارية استنادا الى التحقيقات الاولية وافادة المتهم.
ويعاقب بالجنحة المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لسرقة السكاكر وعلب الدخان من الدكان بغير الكسر والخلع ولو تمت اعادة المسروق.
يعاقب بجرم تعاطي المخدرات عملا بنص المادة 127 من قانون المخدرات تاريخ 16/3/1998 لثبوت ذلك بالاعتراف.