Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
115/2003
Date
23/12/2003
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بادانة المتّهم عملا بنص المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بجرم سرقة السيارات والدراجات النارية استنادا الى التحقيقات الاولية وافادة المتهم.

ويعاقب بالجنحة المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لسرقة السكاكر وعلب الدخان من الدكان بغير الكسر والخلع ولو تمت اعادة المسروق.

يعاقب بجرم تعاطي المخدرات عملا بنص المادة 127 من قانون المخدرات تاريخ 16/3/1998 لثبوت ذلك بالاعتراف.