الأحكام

20/11/2006

شورى حكم رقم : 115 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
115/2006
التاريخ
20/11/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار الرفض الصادر عن الدولة بعدم الرجوع عن المادة الاولى من المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/7/2003 ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، الذي ألحق ضررا بالمستدعي بحيث أوجد فوارقا بينه وبين زملاء له في الوظيفة.

فالمستدعي موظف في السلك الدبلوماسي وهو سفير. وقد أخطأ المرسوم المطعون فيه في تطبيق احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)، وخالف المادة 32 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لجهة الترفيع والتدرج، لانه اوجد فوارقا في الدرجة وميّز بين الموظف الدبلوماسي في الخارج والموظف الموجود في الادارة المركزية، وهذا امر مخالف لمبدأ المساواة. لذا يقتضي ابطال نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10534/2003 المخالفة للقانون.