State Council 20/11/2006
شورى حكم رقم : 115 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 115/2006
- Date
- 20/11/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، عيراني
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار الرفض الصادر عن الدولة بعدم الرجوع عن المادة الاولى من المرسوم رقم 10534 تاريخ 25/7/2003 ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين، الذي ألحق ضررا بالمستدعي بحيث أوجد فوارقا بينه وبين زملاء له في الوظيفة.
فالمستدعي موظف في السلك الدبلوماسي وهو سفير. وقد أخطأ المرسوم المطعون فيه في تطبيق احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)، وخالف المادة 32 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لجهة الترفيع والتدرج، لانه اوجد فوارقا في الدرجة وميّز بين الموظف الدبلوماسي في الخارج والموظف الموجود في الادارة المركزية، وهذا امر مخالف لمبدأ المساواة. لذا يقتضي ابطال نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10534/2003 المخالفة للقانون.