31/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2004
- التاريخ
- 31/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهمون بسرقة السيارة اي بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
لقد ثبتت السرقة من خلال انتفاء ملكية المستندات العائدة للسيارة، فضلا عن المفاتيح بحيث انها تدار من خلال جمع الشرائط الكهربائية.
يعتبر المتهمون مشتركين في السرقة بحيث ان احدهم امن السيارة للآخر وقام الثاني باستعمالها.