الأحكام

31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمون بسرقة السيارة اي بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد ثبتت السرقة من خلال انتفاء ملكية المستندات العائدة للسيارة، فضلا عن المفاتيح بحيث انها تدار من خلال جمع الشرائط الكهربائية.

يعتبر المتهمون مشتركين في السرقة بحيث ان احدهم امن السيارة للآخر وقام الثاني باستعمالها.