Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
115/2004
Date
31/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بسرقة السيارة اي بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

لقد ثبتت السرقة من خلال انتفاء ملكية المستندات العائدة للسيارة، فضلا عن المفاتيح بحيث انها تدار من خلال جمع الشرائط الكهربائية.

يعتبر المتهمون مشتركين في السرقة بحيث ان احدهم امن السيارة للآخر وقام الثاني باستعمالها.