04/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2002
- التاريخ
- 04/04/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعتبار محكمة الاساس ان جرم الخطف هو جرم متماد ومستمر ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 84 تاريخ 26/8/91 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991، هو ضمن صلاحيات المحكمة المذكورة التي لها ان تقدر استمرارية الجرم بما اعطيت من حق تقدير الوقائع.
ان اعتبار جرم الخطف جناية تطبق عليها احكام المادة 569 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وجرما عاديا وليس جرما سياسيا يدخل في اختصاص المحكمة المذكورة التي يعود لها لهذا السبب عدم تطبيق قانون العفو العام رقم 84/91 على الجرم دون ان تكون قد خالفت القانون.
لا نص قانوني صريح يلزم منح الاسباب المخففة قبل تطبيق قانون العفو العام، ولا مخالفة بذلك للمادة 150 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بسبب تطبيق قانون العفو العام قبل منح الاسباب المخففة.