Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
115/2002
Date
04/04/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اعتبار محكمة الاساس ان جرم الخطف هو جرم متماد ومستمر ولا تطبق عليه احكام القانون رقم 84 تاريخ 26/8/91 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 آذار 1991، هو ضمن صلاحيات المحكمة المذكورة التي لها ان تقدر استمرارية الجرم بما اعطيت من حق تقدير الوقائع.

ان اعتبار جرم الخطف جناية تطبق عليها احكام المادة 569 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وجرما عاديا وليس جرما سياسيا يدخل في اختصاص المحكمة المذكورة التي يعود لها لهذا السبب عدم تطبيق قانون العفو العام رقم 84/91 على الجرم دون ان تكون قد خالفت القانون.

لا نص قانوني صريح يلزم منح الاسباب المخففة قبل تطبيق قانون العفو العام، ولا مخالفة بذلك للمادة 150 عقوبات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بسبب تطبيق قانون العفو العام قبل منح الاسباب المخففة.