الأحكام

16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/2000
التاريخ
16/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم المستأنف لجهة وقف التعقبات بحق المدعى عليه والحكم مجددا بعدم تغريم المدعي وعدم الزامه بتعويضات شخصية, لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.