Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2000
- Date
- 16/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم المستأنف لجهة وقف التعقبات بحق المدعى عليه والحكم مجددا بعدم تغريم المدعي وعدم الزامه بتعويضات شخصية, لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.