Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
115/2000
Date
16/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم المستأنف لجهة وقف التعقبات بحق المدعى عليه والحكم مجددا بعدم تغريم المدعي وعدم الزامه بتعويضات شخصية, لا يكون هنالك من اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.