30/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2002
- التاريخ
- 30/04/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان فعل المتهم لجهة اطلاق النار بأتجاه رأس المدعي وعدم اصابته بسبب انحراف هذا الاخير لتلافي الاصابة واصابة شقيق المدعي اصابة قاتلة يعتبر منطبقا على المادة 201/547 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لجهة الفعل الاول أي محاولة القتل والمادة 206 عقوبات لجهة الفعل الثاني.