الأحكام

30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/2002
التاريخ
30/04/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان فعل المتهم لجهة اطلاق النار بأتجاه رأس المدعي وعدم اصابته بسبب انحراف هذا الاخير لتلافي الاصابة واصابة شقيق المدعي اصابة قاتلة يعتبر منطبقا على المادة 201/547 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لجهة الفعل الاول أي محاولة القتل والمادة 206 عقوبات لجهة الفعل الثاني.