Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
115/2002
Date
30/04/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان فعل المتهم لجهة اطلاق النار بأتجاه رأس المدعي وعدم اصابته بسبب انحراف هذا الاخير لتلافي الاصابة واصابة شقيق المدعي اصابة قاتلة يعتبر منطبقا على المادة 201/547 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لجهة الفعل الاول أي محاولة القتل والمادة 206 عقوبات لجهة الفعل الثاني.