08/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2001
- التاريخ
- 08/05/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقدير الادلة لاثبات النية الجرمية عائد لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة من محكمة التمييز.
يعود للمحكمة صرف النظر عن استماع شاهد خاصة وان هذا الموقف لم يعترض عليه المتهم. فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.
ان تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام (مادة 268 اصول جزائية قانون 18-09-1948) هو اجراء سابق للمحاكمة وعدم التبليغ لا يجوز التذرع به لان المخالفة سابقة للمحاكمة. ولا تسأل المحكمة عن هذه المخالفة في حال وقوعها الا اذا اثيرت امامها الامر غير المتوفر ولا مخالفة للقانون.