Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
115/2001
Date
08/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تقدير الادلة لاثبات النية الجرمية عائد لسلطان محكمة الاساس دونما رقابة من محكمة التمييز.

يعود للمحكمة صرف النظر عن استماع شاهد خاصة وان هذا الموقف لم يعترض عليه المتهم. فلا مخالفة اذا لمبدأ شفاهية المحاكمة.

ان تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام (مادة 268 اصول جزائية قانون 18-09-1948) هو اجراء سابق للمحاكمة وعدم التبليغ لا يجوز التذرع به لان المخالفة سابقة للمحاكمة. ولا تسأل المحكمة عن هذه المخالفة في حال وقوعها الا اذا اثيرت امامها الامر غير المتوفر ولا مخالفة للقانون.