26/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2005
- التاريخ
- 26/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بقرار بت بدفع مسألة معترضة وذلك سندا للمادة 311 اصول جزائية.
يرد السبب المييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 73 معطوفة على المادة 369 اصول جزائية، لان المسألة المعترضة التي من شأنها وقف السير بالدعوى العامة يقتضي ان تكون جدية وان قاضي الاساس الناظر بالدعوى العامة هو الذي يقدر جديتها وقد اصاب برده المسألة المعترضة لعدم جديتها بسبب عدم ابراز الدليل المؤيد لوجود المسألة المعترضة لعدم جديتها بسبب عدم ابراز الدليل المؤيد لوجود المسألة المعترضة ولان الادلاء يتعلق بالدفاع بالاساس، مما يقتضي ابرامه.