Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
115/2005
Date
26/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بقرار بت بدفع مسألة معترضة وذلك سندا للمادة 311 اصول جزائية.

يرد السبب المييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 73 معطوفة على المادة 369 اصول جزائية، لان المسألة المعترضة التي من شأنها وقف السير بالدعوى العامة يقتضي ان تكون جدية وان قاضي الاساس الناظر بالدعوى العامة هو الذي يقدر جديتها وقد اصاب برده المسألة المعترضة لعدم جديتها بسبب عدم ابراز الدليل المؤيد لوجود المسألة المعترضة لعدم جديتها بسبب عدم ابراز الدليل المؤيد لوجود المسألة المعترضة ولان الادلاء يتعلق بالدفاع بالاساس، مما يقتضي ابرامه.