الأحكام

29/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
115/2006
التاريخ
29/06/2006
الرئيس
اليس شبطيني العم
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم الفار من وجه العدالة لا يحق له ان يطعن تمييزا في القرار الاتهامي الا اذا سلم نفسه، وان المادة 308 اصول المحاكمات الجزائية قد جاءت مطلقة بنصها والمطلق يبقى على اطلاقه. يرد التمييز شكلا لعدم جوازه.