29/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2006
- التاريخ
- 29/06/2006
- الرئيس
- اليس شبطيني العم
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم الفار من وجه العدالة لا يحق له ان يطعن تمييزا في القرار الاتهامي الا اذا سلم نفسه، وان المادة 308 اصول المحاكمات الجزائية قد جاءت مطلقة بنصها والمطلق يبقى على اطلاقه. يرد التمييز شكلا لعدم جوازه.