Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 115/2006
- Date
- 29/06/2006
- President
- اليس شبطيني العم
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان المتهم الفار من وجه العدالة لا يحق له ان يطعن تمييزا في القرار الاتهامي الا اذا سلم نفسه، وان المادة 308 اصول المحاكمات الجزائية قد جاءت مطلقة بنصها والمطلق يبقى على اطلاقه. يرد التمييز شكلا لعدم جوازه.