Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
115/2006
Date
29/06/2006
President
اليس شبطيني العم
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان المتهم الفار من وجه العدالة لا يحق له ان يطعن تمييزا في القرار الاتهامي الا اذا سلم نفسه، وان المادة 308 اصول المحاكمات الجزائية قد جاءت مطلقة بنصها والمطلق يبقى على اطلاقه. يرد التمييز شكلا لعدم جوازه.