01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2005
- التاريخ
- 01/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه والذي قضى بان الخصم لم يتجاوز حق الدفاع ولم يتجاوز العبارات المقبولة في دفاعه، لم يعلل سبب قضائه بذلك وحرم محكمة التمييز من اجراء حق الرقابة. ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض.
ان القرار المطعون فيه حدد التعويض الذي قضى به وانما لم يحدد الاسس التي على اساسها قضى بالتعويض وقيمة الضرر اللاحق بالمدعي.
يعتبر القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.