Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
115/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان القرار المطعون فيه والذي قضى بان الخصم لم يتجاوز حق الدفاع ولم يتجاوز العبارات المقبولة في دفاعه، لم يعلل سبب قضائه بذلك وحرم محكمة التمييز من اجراء حق الرقابة. ان القرار المطعون فيه مستوجب النقض.

ان القرار المطعون فيه حدد التعويض الذي قضى به وانما لم يحدد الاسس التي على اساسها قضى بالتعويض وقيمة الضرر اللاحق بالمدعي.

يعتبر القرار المطعون فيه فاقدا الاساس القانوني ومستوجبا النقض.