22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 115/2006
- التاريخ
- 22/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه لم يبلغ من المميز وبالتالي يعتبر التمييز مقدما ضمن المهلة. وان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي هو مقبول شكلا سندا للمواد 306 و311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
خلافا لما يدلي به المميز ان احتساب مرور الزمن بالنسبة الى الجرائم الآنية، ومنها جرم الاحتيال موضوع الدعوى، لا يكون من تاريخ العلم بالجرم وانما من تاريخ اكتمال عناصر الجرم اي تسليم المال المنقول او غير المنقول. وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز. يبرم القرار المطعون فيه.