Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 115 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
115/2006
Date
22/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لم يبلغ من المميز وبالتالي يعتبر التمييز مقدما ضمن المهلة. وان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي هو مقبول شكلا سندا للمواد 306 و311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

خلافا لما يدلي به المميز ان احتساب مرور الزمن بالنسبة الى الجرائم الآنية، ومنها جرم الاحتيال موضوع الدعوى، لا يكون من تاريخ العلم بالجرم وانما من تاريخ اكتمال عناصر الجرم اي تسليم المال المنقول او غير المنقول. وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز. يبرم القرار المطعون فيه.