الأحكام

14/11/2012

شورى حكم رقم : 115 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
115/2012
التاريخ
14/11/2012
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
الناشف، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية المتضمن تحديد قيمة تعويض استملاك عقار المستدعي ضده.

وبناء على تقرير الخبير الذي قام بالكشف على موقع العقار المستملك، تم تحديد السعر الرائج ويعتبر الخبير كموظف رسمي وان تقريره له صيغة السند الرسمي ويتمتع بقوة ثبوتية حتى ادعاء التزوير وهو غير مخالف للاصول المحددة في المادتين 356 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لم يخالف احكام المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما تدلي الجهة المستأنفة لان هذا القرار تم تعليله بصورة كافية واستند الى حق التقدير الذي تتمتع به اللجنة وفقا للمادتين 22 و25 من قانون الاستملاك.

وبما انه واستنادا الى مجمل المعطيات يمكن تحديد قيمة المساحة المستملكة بمبلغ اقل بما قضت به لجنة الاستملاك لذا يقتضى فسخ قرار اللجنة وتخفيض قيمة التعويض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها