State Council 14/11/2012
شورى حكم رقم : 115 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 115/2012
- Date
- 14/11/2012
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقض القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية المتضمن تحديد قيمة تعويض استملاك عقار المستدعي ضده.
وبناء على تقرير الخبير الذي قام بالكشف على موقع العقار المستملك، تم تحديد السعر الرائج ويعتبر الخبير كموظف رسمي وان تقريره له صيغة السند الرسمي ويتمتع بقوة ثبوتية حتى ادعاء التزوير وهو غير مخالف للاصول المحددة في المادتين 356 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وان قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية لم يخالف احكام المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية كما تدلي الجهة المستأنفة لان هذا القرار تم تعليله بصورة كافية واستند الى حق التقدير الذي تتمتع به اللجنة وفقا للمادتين 22 و25 من قانون الاستملاك.
وبما انه واستنادا الى مجمل المعطيات يمكن تحديد قيمة المساحة المستملكة بمبلغ اقل بما قضت به لجنة الاستملاك لذا يقتضى فسخ قرار اللجنة وتخفيض قيمة التعويض.
Cited