الأحكام

27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1151/2001
التاريخ
27/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم تبليغ المدّعى عليه بلدية بيروت الممثّلة بمحافظ مدينة بيروت اصولا، وقضت بتسجيل فضلة العقار على اسم المشتري استنادا لقرار مجلس بلدية بيروت المصدّق من قبل وزير الداخلية.