Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1151 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1151/2001
Date
27/06/2001
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بعدم تبليغ المدّعى عليه بلدية بيروت الممثّلة بمحافظ مدينة بيروت اصولا، وقضت بتسجيل فضلة العقار على اسم المشتري استنادا لقرار مجلس بلدية بيروت المصدّق من قبل وزير الداخلية.