الأحكام

11/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1152 /1954

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1152/1954
التاريخ
11/11/1954
الرئيس
يكن
الأعضاء
طعمه، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الصانع في عقد اجارة الصناعة الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها عملا بالمادة 663 موجبات وعقود وان العيوب التي لا تنقص من قيمة الشيء او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب الضمان وان المادة 665 موجبات وعقود اجازت لصاحب العمل ان يرفض المصنوع اذا وجد فيه عيبا واذا كان العيب الموجود مما يتسامح به عرفا فانه يوجب ازالة العيب على نفقة الصانع.