Civil Court of Appeal 11/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1152 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1152/1954
- Date
- 11/11/1954
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
ان الصانع في عقد اجارة الصناعة الذي يقدم المواد يكون ضامنا لنوعها عملا بالمادة 663 موجبات وعقود وان العيوب التي لا تنقص من قيمة الشيء او من الانتفاع به الا نقصا خفيفا والعيوب المتسامح بها عرفا فلا تستوجب الضمان وان المادة 665 موجبات وعقود اجازت لصاحب العمل ان يرفض المصنوع اذا وجد فيه عيبا واذا كان العيب الموجود مما يتسامح به عرفا فانه يوجب ازالة العيب على نفقة الصانع.