27/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1152 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1152/1997
- التاريخ
- 27/11/1997
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- عويدات، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تطبق الفقرة (ز) مادة 10 قانون الايجار 92/160 الا متى توافرت شروطها الثلاثة معا ان معرفة المؤجر بمحل اقامة المستاجر يجعل احد الشروط غير متوافر، وهو شرط عدم وجود مقام للمستأجر يتبلغ فيه الانذار، مما يؤدي الى رد طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني على اساس الفقرة المذكورة.
ان العبرة من معرفة مدى توافر شروط الطلب الاستطرادي المتعلق بالاسقاط من حق التمديد هي لتاريخ تقديم الطلب المذكور وليس لتاريخ تقديم الطلبات الاصلية وبالتالي يقبل الطلب الاستطرادي.
تنص الفقرة (و) مادة 10 قانون 92/160 على اسقاط المستأجر من حق التمديد في حال تركه المأجور لمدة سنة دون انقطاع.
وان تردد ادلاء المستأجر الى المأجور واثبات ذلك، واقامتهم فيه يقطع مهلة السنة المذكورة فيرد طلب الاسقاط من حق التمديد لعدم توافر شروطه.