27/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /1997
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1154/1997
- التاريخ
- 27/11/1997
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- عويدات، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعتبر اغفالا بالبت باحد المسائل القانونية المطروحة عند تثبت المحكمة بحيثيات الحكم بعدم توافر شروط سبق الادعاء دون ذكر ذلك في الفقرة الحكمية لانه يعتبر بتا ضمنيا بذلك.
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم يترك المأجور لمدة سنة متواصلة بعد صدور قانون الايجار 92/160.
ان اثبات تردد المستأجر الى المأجور واقامته فيه مدة 3 اشهر متقطعة او متواصلة يؤدي الى قطع مهلة السنة.
وان الاقامة في المأجور ثابتة من جواز السفر وبعدم تحقق شروط الفقرة (و) مادة 10 من قانون 92/160 ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد.