Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1154/1997
Date
27/11/1997
President
شبيب مقلد
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

لا يعتبر اغفالا بالبت باحد المسائل القانونية المطروحة عند تثبت المحكمة بحيثيات الحكم بعدم توافر شروط سبق الادعاء دون ذكر ذلك في الفقرة الحكمية لانه يعتبر بتا ضمنيا بذلك.

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم يترك المأجور لمدة سنة متواصلة بعد صدور قانون الايجار 92/160.

ان اثبات تردد المستأجر الى المأجور واقامته فيه مدة 3 اشهر متقطعة او متواصلة يؤدي الى قطع مهلة السنة.

وان الاقامة في المأجور ثابتة من جواز السفر وبعدم تحقق شروط الفقرة (و) مادة 10 من قانون 92/160 ترد دعوى الاسقاط من حق التمديد.