الأحكام

16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/2000
التاريخ
16/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعديل العقوبة استئنافا بعد الادانة وفقا للقرار الابتدائي لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.