Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
116/2000
Date
16/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تعديل العقوبة استئنافا بعد الادانة وفقا للقرار الابتدائي لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.