Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2000
- Date
- 16/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تعديل العقوبة استئنافا بعد الادانة وفقا للقرار الابتدائي لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.