الأحكام

08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/2001
التاريخ
08/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا صدر قراران مبرمان الاول عن قاضي التحقيق يعتبر فيه ان الجرم هو جنحة واحال الملف الى القاضي المنفرد، وصدر القرار الثاني عن محكمة الاستئناف اعلنت بموجبه عدم الصلاحية باعتبار ان الفعل يشكل جناية، فيكون نشأ خلاف سلبي على الصلاحية، قياسا على الحالات المعددة في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي، من شأنه ان يبرر تعيين المرجع سندا للمادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والمادة 112 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.

ان مجامعة فتاة مصابة بنقص جسدي او عقلي لا يؤدي الى اعتبار رضاها معدوما، ويعتبر الفعل اغتصاب من نوع الجنحة المنصوص عليها في المادة 505 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لا الجناية (مادة 504 عقوبات) خاصة ان الضحية اقامت العلاقة الجنسية برضاها وهي قادرة على الاستمتاع بهذه العلاقة وان كانت لا تعي النتائج كالحمل.