Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
116/2001
Date
08/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا صدر قراران مبرمان الاول عن قاضي التحقيق يعتبر فيه ان الجرم هو جنحة واحال الملف الى القاضي المنفرد، وصدر القرار الثاني عن محكمة الاستئناف اعلنت بموجبه عدم الصلاحية باعتبار ان الفعل يشكل جناية، فيكون نشأ خلاف سلبي على الصلاحية، قياسا على الحالات المعددة في المادة 117 من تنظيم القضاء العدلي، من شأنه ان يبرر تعيين المرجع سندا للمادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والمادة 112 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16-10-1961.

ان مجامعة فتاة مصابة بنقص جسدي او عقلي لا يؤدي الى اعتبار رضاها معدوما، ويعتبر الفعل اغتصاب من نوع الجنحة المنصوص عليها في المادة 505 عقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لا الجناية (مادة 504 عقوبات) خاصة ان الضحية اقامت العلاقة الجنسية برضاها وهي قادرة على الاستمتاع بهذه العلاقة وان كانت لا تعي النتائج كالحمل.