الأحكام

07/09/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
116/1999
التاريخ
07/09/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه قانونا في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو اختلاف القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس.

ولا يقبل التمييز اساسا لعدم تشويه الوقائع ولعدم الخطأ في تطبيق القانون، ولعدم التناقض بين الوقائع والقانون لان جرم التعامل مع العدو استنادا الى المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 استند فيه الى كتاب معلومات لم يتبين مصدرها، كما لم يعزز بوثائق ومستندات لها القوة الثبوتية، مما يستتبع منع المحاكمة عن المتهم.