Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/09/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
116/1999
Date
07/09/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه قانونا في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو اختلاف القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس.

ولا يقبل التمييز اساسا لعدم تشويه الوقائع ولعدم الخطأ في تطبيق القانون، ولعدم التناقض بين الوقائع والقانون لان جرم التعامل مع العدو استنادا الى المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 استند فيه الى كتاب معلومات لم يتبين مصدرها، كما لم يعزز بوثائق ومستندات لها القوة الثبوتية، مما يستتبع منع المحاكمة عن المتهم.