Court of Cassation, criminal chamber 07/09/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/1999
- Date
- 07/09/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه قانونا في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 وهو اختلاف القرار المطعون فيه مع المطالعة بالاساس.
ولا يقبل التمييز اساسا لعدم تشويه الوقائع ولعدم الخطأ في تطبيق القانون، ولعدم التناقض بين الوقائع والقانون لان جرم التعامل مع العدو استنادا الى المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 استند فيه الى كتاب معلومات لم يتبين مصدرها، كما لم يعزز بوثائق ومستندات لها القوة الثبوتية، مما يستتبع منع المحاكمة عن المتهم.