الأحكام

10/11/2003

شورى حكم رقم : 116 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
116/2003
التاريخ
10/11/2003
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة بالادعاء. وان اثبات الصفة يكون عند تقديم المراجعة وليس بعدها. فالمستدعي يطالب بالتعويض الناجم عن حادث السير وهو كان يقود السيارة، لكن لم يثبت صفته كمالك لها. بل ان المالك هو شقيقه. وان صدور إقرار خطي ببيع السيارة للمستدعي ولدى كاتب العدل ليس من شأنه إثبات توفّر الصفة لديه نظرا لأن الإقرار قد نظّم بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة ولصدور التقرير.