Rulings

State Council 10/11/2003

شورى حكم رقم : 116 /2003

Court
شورى
Number
116/2003
Date
10/11/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة بالادعاء. وان اثبات الصفة يكون عند تقديم المراجعة وليس بعدها. فالمستدعي يطالب بالتعويض الناجم عن حادث السير وهو كان يقود السيارة، لكن لم يثبت صفته كمالك لها. بل ان المالك هو شقيقه. وان صدور إقرار خطي ببيع السيارة للمستدعي ولدى كاتب العدل ليس من شأنه إثبات توفّر الصفة لديه نظرا لأن الإقرار قد نظّم بتاريخ لاحق لتقديم المراجعة ولصدور التقرير.