22/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/2003
- التاريخ
- 22/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مفعول عدم تقديم التمييز من النيابة العامة هو انبرام الدعوى العامة وعدم طرحها في مرحلة ما بعد النقض، وطرح الدعوى الشخصية فقط اذ ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي.
ان توافر جرم الاستيلاء على عقار، المنصوص عليه في المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يفترض توافر الاستيلاء الفعلي على العقار اي وضع اليد عليه دون موافقة المالك. يتبين في الدعوى الحاضرة ان المالك وافق على استثمار المدعى عليهم للعقار الا انه عندما طالبهم بالاخلاء استمروا في وضع يدهم على العقار. ان الجرم الجزائي ليس متوافرا في الدعوى الراهنة، وتكون الدعوى من اختصاص المحاكم المدنية. بانتفاء الجرم الجزائي ترد الدعوى الجزائية.