Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2003
- Date
- 22/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان مفعول عدم تقديم التمييز من النيابة العامة هو انبرام الدعوى العامة وعدم طرحها في مرحلة ما بعد النقض، وطرح الدعوى الشخصية فقط اذ ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي.
ان توافر جرم الاستيلاء على عقار، المنصوص عليه في المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يفترض توافر الاستيلاء الفعلي على العقار اي وضع اليد عليه دون موافقة المالك. يتبين في الدعوى الحاضرة ان المالك وافق على استثمار المدعى عليهم للعقار الا انه عندما طالبهم بالاخلاء استمروا في وضع يدهم على العقار. ان الجرم الجزائي ليس متوافرا في الدعوى الراهنة، وتكون الدعوى من اختصاص المحاكم المدنية. بانتفاء الجرم الجزائي ترد الدعوى الجزائية.