Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
116/2003
Date
22/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان مفعول عدم تقديم التمييز من النيابة العامة هو انبرام الدعوى العامة وعدم طرحها في مرحلة ما بعد النقض، وطرح الدعوى الشخصية فقط اذ ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي.

ان توافر جرم الاستيلاء على عقار، المنصوص عليه في المادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يفترض توافر الاستيلاء الفعلي على العقار اي وضع اليد عليه دون موافقة المالك. يتبين في الدعوى الحاضرة ان المالك وافق على استثمار المدعى عليهم للعقار الا انه عندما طالبهم بالاخلاء استمروا في وضع يدهم على العقار. ان الجرم الجزائي ليس متوافرا في الدعوى الراهنة، وتكون الدعوى من اختصاص المحاكم المدنية. بانتفاء الجرم الجزائي ترد الدعوى الجزائية.