31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/2007
- التاريخ
- 31/05/2007
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من انتفاء شرط الاختلاف في الوصف القانون للفعل بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بالدفوع الشكلية.
يرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى به والمتعلّق بجريمة المطبوعات. ان قاضي التحقيق يبقى مختصا للنظر بجرم المطبوعات في حال الادعاء لدى النيابة العامة وتوجّب اجراء التحقيق الاضافي، وذلك سندا للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات. يبقى قاضي التحقيق هو الذي له حق التقدير بتوجّب التحقيق الاضافي ام لا. لا مخالفة للاختصاص النوعي ويطبّق عند عدم تعارض النص العام مع النص الخاص القانون العام وهو هنا المادة 59 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم الاختصاص.
ان الادلاء بمرور الزمن على دعوى المطبوعات اي بمرور ثلاثة اشهر على الجرم هو في غير محله القانوني اذ يظهر بوضوح عدم انقضاء المدة المذكورة وانما تاريخ المطبوعة هو الخاطىء بسبب خطأ مطبعي. تحتسب مهلة مرور الزمن بعد تصحيح الخطأ المطبعي ويتبين عدم انقضاء المهلة وبالتالي.
يرد الدفع بسقوط الدعوى.