Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
116/2007
Date
31/05/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من انتفاء شرط الاختلاف في الوصف القانون للفعل بين درجتي المحاكمة المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلق التمييز بالدفوع الشكلية.

يرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى به والمتعلّق بجريمة المطبوعات. ان قاضي التحقيق يبقى مختصا للنظر بجرم المطبوعات في حال الادعاء لدى النيابة العامة وتوجّب اجراء التحقيق الاضافي، وذلك سندا للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات. يبقى قاضي التحقيق هو الذي له حق التقدير بتوجّب التحقيق الاضافي ام لا. لا مخالفة للاختصاص النوعي ويطبّق عند عدم تعارض النص العام مع النص الخاص القانون العام وهو هنا المادة 59 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بعدم الاختصاص.

ان الادلاء بمرور الزمن على دعوى المطبوعات اي بمرور ثلاثة اشهر على الجرم هو في غير محله القانوني اذ يظهر بوضوح عدم انقضاء المدة المذكورة وانما تاريخ المطبوعة هو الخاطىء بسبب خطأ مطبعي. تحتسب مهلة مرور الزمن بعد تصحيح الخطأ المطبعي ويتبين عدم انقضاء المهلة وبالتالي.

يرد الدفع بسقوط الدعوى.