20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/2005
- التاريخ
- 20/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لان قرار قاضي التحقيق القاضي بابلاغ المتهم هو من القرارات المتعلقة بسير الادارة القضائية وهو غير قابل للطعن سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يغرّم المميز لاستعماله حق التقاضي بدون طائل، فيكون سيء النية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.