Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
116/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان قرار قاضي التحقيق القاضي بابلاغ المتهم هو من القرارات المتعلقة بسير الادارة القضائية وهو غير قابل للطعن سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

يغرّم المميز لاستعماله حق التقاضي بدون طائل، فيكون سيء النية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.