Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان قرار قاضي التحقيق القاضي بابلاغ المتهم هو من القرارات المتعلقة بسير الادارة القضائية وهو غير قابل للطعن سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
يغرّم المميز لاستعماله حق التقاضي بدون طائل، فيكون سيء النية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.