22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 116/2006
- التاريخ
- 22/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الشكل سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
لم تبت محكمة الاساس بالدفع الشكلي المدلى به والمنصوص عنه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يكون الدفع غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا، يغرم المميز سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية لاساءته استعمال حق التقاضي.