Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو دفع شكلي وبالتالي يكون التمييز مقبولا في الشكل سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
لم تبت محكمة الاساس بالدفع الشكلي المدلى به والمنصوص عنه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي يكون الدفع غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز اساسا، يغرم المميز سندا للمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية لاساءته استعمال حق التقاضي.